مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية › القسم الاول — التحقيق الابتدائي
المادة 21
لا تطبق أحكام المادتين 45 و 47 من قانون الاجراءات الجزائية، باستثناء الاحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليها في المادة 45، الفقرة 2 المقطع 3 من قانون الاجراءات الجزائية.