مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثالث — قواعد اجرائية
المادة 18
تطبق قواعد قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي وممارسة الدعوي العمومية والتحقيق والنطق بالحكم على الجنايات والجنح التي تعود الى اختصاص المجلس القضائي الخاص، مع مراعاة الاحكام الآتية أدناه.