مرسوم رقم 92-03
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
مرسوم تشريعي رقم 92-03 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992، يتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب. 1817
الفصل الثاني — الجهات القضائية المختصة
المادة 16
تنشأ مصلحة لكاتبة الضبط لدى المجلس القضائي الخاص وغرفة مراقبة التحقيق، وغرف التحقيق.
ويعين وزير العدل بقرار كتاب الضبط.