الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الاول — التعاريف الفرع الجزئي الاول منشآت انتاج الطاقة الكهربائية
المادة 7
تعد منشآت لتوزيع الكهرباء في حالة منخفض بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية أو الجوفية ومراكز التحويل التي يقل الجهد فيها عن كيلواط واحد أو يساويه.
تعد منشآت لتوزيع الكهرباء في حالة جهد متوسط بمفهوم هذا المرسوم الخطوط الجوية أو الجوفية ومراكز التحويل التي يكون الجهد فيها بين كيلواط واحد و 60 كيلواطا الفرع الجزئي الثالث منشآت التوزيع العمومي للغاز