الباب الرابع — المراقبة التقنية والرقابة الادارية
المادة 53
يسهر الوزير المكلف بالطاقة على صيانة منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها لقطاعه وتخزينه وعلى حسن الحفاظ عليها.
وبهذه الصفة يتأكد مما يأتي :
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه أن منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز وتخزينه والمنشآت التابعة لها مصونة باستمرار وفي أحسن حالة من التشغيل وأمن الاستغلال | واستمرارية التموين.
أن جميع التدابير اللازمة تتخذها المؤسسة حتي لا يتسبب تنفيذ الاشغال واستغلال المنشآت في أية عرقلة أو اضطرابات المصالح العمومية.