الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي › الفرع الثاني — شغل الاراضي والحقوق الملحقة
المادة 41
يعين الوالي خلال الايام الثمانية التي تعقب استلام الطلب محافظا محققا ويأمر بتعليق بلاغ بالتحقيق في مقار المجالس الشعبية البلدية لمدة خمسة عشر | يوما.
ويجب أن يبلغ هذا البلاغ للمالكين وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة الاراضي لهم وغيرهم من ذوي الحقوق أو المصالح المعنية قصد تلقي ملاحظاتهم المحتملة.