مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي › الفرع الاول — الاجراء الخاص بالتحقيق الذي يسبق ارتفاقات المنفعة العامة
المادة 35
يمكن أن تثبت الملاحظات، اما في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض، أو يعرب عنها مباشرة للمحافظ المحقق، أو ترسل اليه كتابيا .