الباب الثاني — إجراءات تسبق ممارسة الحقوق المرتبطة بانجاز المنشآت › الفصل الاول — الارتفاقات ونزع الملكية لغرض المنفعة العامة وشغل الاراضي › الفرع الاول — الاجراء الخاص بالتحقيق الذي يسبق ارتفاقات المنفعة العامة
المادة 31
اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المؤسسة والمعنيين تمارس ارتفاقات المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه فيما يخص المنشآت المصرح بمنفعتها العامة، حسب الشروط والاشكال المحددة في المواد من 32 إلى 38 أدناه.