مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الثاني — الاجراءات الخاصة التي تطبق على الكهربة
المادة 25
يرسل طلب لرخصة البناء صالحة لمجموع أشغال الشبكة المتوسطة الجهد المقرر في البرنامج السنوي للكهربة في الولاية الى الوالي ..
يكون الطلب مصحوبا بما يأتي :
- كشف تقني اقتصادي..
مخطط الموقع المزمع بناء جميع المنشآت المتوسطة الجهد فيه.
- جدول معلومات تتعلق بالمشروع.