مرسوم رقم 90-411
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيدي رقم 90 411 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة. 1811 تابع )
الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الثاني — القواعد المطبقة على بناء المنشآت › الفرع الأول — الاجراء الخاص بدراسة رخصة البناء
المادة 19
يطابق ملف طلب رخصة البناء المتعلقة بمنشآت انتاج الكهرباء الأحكام المنصوص عليها في التشريع / والتنظيم الجاري بهما العمل.