مرسوم رقم 88-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-99 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 1 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى بالاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة والمتعلقة بالعبور الجمركي. i مراسيم تنظيمية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق | 16 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد