المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 شوال عام 1408ه رقم الابواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع العتاد وتسيير المصالح 13-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 400.000 26-34 مصالح السجون
- إطعام المسجونين 38.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني 800.000 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني . 35-21 مصالح السجون 2.450.000
– صيانة المباني 9.350.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.000.000