مرسوم رقم 88-97
مرسوم رقم 88-97 مؤرخ في 29 رمضان عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 دج ثمن فهرس ميزانية تسيير وزارة العدل. 819 1408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 88-97
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 ، قانون الجمارك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.