مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 6
يمكن أن تتولى المحافظة، في إطار مهامها، إنجاز أشغال ظرفية. كما يمكنها أن تحدث لجانا خاصة تتولى المحافظة كتابتها .