الباب الأول — الهدف والاختصاصات
المادة 5
تتولى المحافظة في الاطار الذي حددته المادة 2 أعلاه وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال سير المؤسسات ما يأتي :
تقوم بالتحاليل والابحاث في مجال مناهج تسيير المؤسسات
- تطلع عموما على التقدم المطلوب تحقيقه على الصعيد التقنولوجي ومناهج التسيير الحديثة والاستعمال الفعال للموارد والمؤهلات
- تعد، بالاتصال مع المصالح والهياكل المتخصصة في هذا المجال واعتمادا على الثوابت والمقاييس المقررة في إطار المخططات الوطنية، الوثائق الخاصة بتطور كيفيات التسيير وتقنيات تخطيط المؤسسات، كما تقدم تقريرا عن ذلك للحكومة.