مرسوم رقم 88-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789
المادة الأولى
ينشأ لدى الوزير الأول، هيكل إداري يسمى محافظة تنظيم المؤسسات العمومية ويخضع لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص ১৯ المحافظة " .