المادة 4
رأس مال الشركة 1.4 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ خمسة ( 5 ) ملايين دولار أمريكي. 2.4 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 % 3.4 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب | الشروط التالية : 40 %40 من الرأس المال الابتدائى المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة. 60 %60 المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين ( 2 ) انطلاقا من تاريخ انشاء الشركة. 4.4 : إن الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حسب النسب المحددة في