مرسوم رقم 88-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-95 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر س1987 سنة 778
المادة 2
4 لمساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها. 5.4 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتهما لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية.