المادة 2
اغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق لصناعة السيارات الصحراوية وذلك بطاقة إنتاجية قدرها عشرة الآف وحدة سنويا توزع كما يلي :
- %60 %60 للجزائر.
- %40 %40 للجماهيرية.
وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الأغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 779