المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية إدراكا لاهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية وتعميما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقيات الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 1970/5/23، الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة
- وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2 / 1986 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 الى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987،
- وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية :