المادة 10
تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
وتعين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لحراسة الحقوق وأداء | التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها.
بناء على رغبة أحد الطرفين، بجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة.