مرسوم رقم 88-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775
المادة 8
يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة ( 3 ) أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة ( 3 ) أعضاء . يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات من بين الطرفين.
يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف العربي الليبي.
ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.