مرسوم رقم 88-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775
المادة 7
تتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء : اثنان ( 2 ) من الطرف الجزائري واثنان ( 02 ) من الطرف الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 3 ) بين الطرفين.