مرسوم رقم 88-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775
المادة 16
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987 .
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة