مرسوم رقم 88-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775
المادة 11
الاعفاءات والتسهيلات
ا - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها .
ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها.
ج - أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والأراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع.
د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة.