مرسوم رقم 88-93
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة .1987 769 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر 1987 772
المادة 8
يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة ( 03 ) أعضاء، ويعين الطرف الجزائري ثلاثة ( 03 ) أعضاء يختار مجلس الإدارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات من بين الطرفين. يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الجزائري، كما يعين نائب المدير العام الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه :