DZ Law v0.9.1
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 88-93
مرسوم رقم 88-93 · ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة .1987 769 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر 1987 772

المادة 5

مدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة.

تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة، ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية