المادة 4
رأس مال الشركة
4 . 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره عشرة ( 10 ) ملايين دولار أمريكي.
4 . 2 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 % 3.4 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 %40 من الرأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة. 60 %60 المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الإدارة في حدود سنتين ( 02 ) انطلاقا من تاريخ إنشاء الشركة. 774 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 . 4 : ان الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حسب النسب المحددة في