المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصفيع محركات الديزل إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة والإمكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لإنشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية، وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 23/5/1970، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2/1986 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 إلى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987، وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية :