مرسوم رقم 88-93
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة .1987 769 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر 1987 772
المادة الأولى
تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل ذات القوة العالية.
وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
- يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 773