مرسوم رقم 88-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة 8
يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة (06) أعضاء لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (03) أعضاء ويعين الطرف الجزائري (03) اعضاء . يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث (03) سنوات بين الطرفين.
يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف العربي الليبي كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف الجزائري، ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما.