مرسوم رقم 88-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة 7
تتكون الجمعية العمومية من أربعة (04) أعضاء :
اثنان (02) من الطرف الجزائري واثنان (02) من الطرف الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 | الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات (03) بين الطرفين.