مرسوم رقم 88-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة 5
مدة الشركة مدة الشركة ثلاثون (30) سنة.
تبدأ من تاريخ تسجيلها ما لم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين.