المادة 4
رأس مال الشركة 4 – 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره
(20) عشرون مليون دولار أمريكي الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة 4-2 : الرأس المال الابتدائي يكتب فيه حسب النسب التالية :
الطرف الجزائري 50 % الطرف الليبي 50 % 4-3 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 % من رأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة 60 % المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين (02) من تاريخ إنشاء الشركة 4-4 : إن الطرفين يتفقان على أن مبلغ الرأس المالي النهائي يجب ان يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة رأس المال كلما دعت الحاجة الى ذلك وحسب النسب المحددة في المادة 2/4 المساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها 4-5 : بمقتضى أحكام المادة الاولى من هذه الاتفاقية يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتها لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الاحوال متساوية.