مرسوم رقم 88-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة 3
مقر الشركة يكون مقر الشركة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة، كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية.