المادة 2
أغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق الصناعة سيارات الركوب والنقل الخفيف وذلك بطاقة إنتاجية قدرها مائة الف (100000) وحدة سنويا توزع كما يلي : 40 % للجزائر 60 % للجماهيرية وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأية صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الاغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها.