المادة الأولى
تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة الجزائرية العربية الليبية لسيارات الركوب والنقل الخفيف، وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 | تكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة، مايو سنة .1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف.
إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد.
المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين :
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة، ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية
- وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 23/05/1970م
- وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2/1986م وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيدية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 الى 21 شوال الموافق ل 14 الى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987م،
- وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية :
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية.