مرسوم رقم 88-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة 15
يعد الطرفان النظام الاساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها.