مرسوم رقم 88-92
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات
المادة 13
تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين الى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة (2).