المادة 11
الاعفاءات والتسهيلات
ا - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات | الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها. 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه .
ب تسهيل . حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها .
ج - أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع.
د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الاساسي للشركة.