المادة 10
يستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المواد 149 لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافا كما يأتي: 1 و 199 منه، 754 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)، وبمقتضى المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سمة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وإنشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية يرسم ما يلي :