مرسوم رقم 88-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
المادة 5
تحدد قائمة فروع التخصص المعنية ومدة التداريب المطابقة لها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية فيما يخص مؤسسات التعليم العالي وبقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والوزير الوصى المعني فيما يخص مؤسسات التكوين العالي