مرسوم رقم 88-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
المادة 3
تستهدف التداريب في الوسط المهني مايلي :
- إكتساب معلومات عن الواقع الاقتصادي والتقني في البلاد أو تعزيزها إندماج الطالب تدريجيا في إطار عمله المستقبلي،
- مساهمة الطالب في تحسين أداءات الهيئة التي تستقبله .