مرسوم رقم 88-90
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-90 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني. 752
المادة 11
يعاقب المتدرب عن كل غياب غير مبرر طوال مدة التدريب بخصم مبلغ يناسب مدة الغياب من التعويض المنصوص عليه في المادة 10 السابقة.