المادة 6
تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصرى، وتتضمن هذه الاجراءات بوجه خاص ما يلي :
( أ ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلى هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين، ( ب ) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلى المرافق الرياضية الوطنية ( ج ) عدم تنفيذ جميع عقود الرياضة التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة
(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم ( ه ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.