المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1977، يؤكد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية رسميا ضرورة القضاء على الفصل العنصري في الالعاب الرياضية على وجه السرعة وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة
- وإذ هي مصممة على إعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدا الأولمبي، واذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس
- إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد | الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون | الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادىء الأولمبية، وبذلك 1 مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات 746 الجريدة الرسمية للجمهورية ورغبة منها في تنفيذ المبادىء المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية المناهضة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلى تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء على الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية، قد وافقت على ما يلي :
المادة الاولى لأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بتعبير " الفصل العنصري " نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب إفريقيا، ويقصد بتعبير " الفصل العنصري في الألعاب الرياضية " تطبيق السياسات والممارسات التي ينتجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة
- ( ب ) يقصد بتعبير "المرافق الرياضية الوطنية أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية ( ج ) يقصد بتعبير "المبدأ الأولمبي " مبدأ عدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي، ( د ) يقصد بتعبير "العقود الرياضية" أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي ( ه ) يقصد بتعبير " الهيئات الرياضية " أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الادارة الرياضية الوطنية ( و ) يقصد بتعبير "فريق " مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخرى ( ز ) يقصد بتعبير "الرياضيون " كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردى أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق.
الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه
المادة 2 تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلى الفور، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع اشكاله في الألعاب الرياضية.