مرسوم رقم 88-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-89 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985. 745
المادة 20
1 - يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذة الاتفاقية وترفعه الى الوديع. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الاطراف على الأقل لهذا «»
قوانين