المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين
- وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لايما سبب ولاسيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني، وإذ تلاحظ وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين
- وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأولمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية.
وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، الذي اعتمدته