مرسوم رقم 88-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-89 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985. 745
المادة 19
أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدول الاطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، إلا إذا اتفق الاطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية.