مرسوم رقم 88-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-89 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985. 745
المادة 14
1 تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام. 2 تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 3 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة.
4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة.
5 - يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة.